السيد محسن الخرازي
231
خلاصة عمدة الأصول
شرعية وهي أخبار من بلغ والإخبار بالحجة الشرعية لا يكون كذباً هذا مضافاً إلى أن قبح الكذب وحرمته اقتضائى ولذا يجوز بعروض مصلحة من المصالح المهمة وعليه فلامانع من أن يرفع اليه من قبح الكذب بسبب مصلحة أقوى من مفسدة الكذب . على أن نشر الفضلية أو ذكر المصيبة بعنوان احتمال الصدور أو الوقوع لا يكون كذباً أصلًا كما لا يخفى . الأمر السادس : إنّ بعض الأعلام قال لانضائق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان ذلك بفتوى فقيه باستجاب شيء أو بنقل رواية في ترتب الثواب على عمل كما لافرق بين الدلالة المطابقة وبين الدلالة الالتزامية . ولقائل أن يقول إنّ أحاديث من بلغ منصرفة عن الإخبار بالحدسيات والفتاوى من الحدسيات دون الحسيات والروايات وعليه فلاتشمل الفتاوى . الأمر السابع : أن أخبار من بلغ هل يشمل ما بلغ فيه الثواب الذي قامت الحجة على حرمته أو لا تشمل . يمكن القول بانصراف أخبار من بلغ عن مورد قيام الحجة على حرمته هذا مضافاً إلى معارضة الدلالة الالتزامية في إثبات الثواب مع الدلالة الالتزامية في إثبات العقاب ومع المعارضة لا دليل على ترتب الثواب . الأمر الثامن : إن الكراهة هل تكون ملحقة بالاستحباب في جواز التسامح في أدلتها أولا ذهب المشهور إلى الأول وهو يتوقف على أحد أمور اما تنقيح المناط بدعوى أن المناط في التسامح في المستحبات هو عدم كونها إلزامية وهذا المناط موجود في